ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢٧ - الحديث ١
١٣- بَابُ الْوَصِيِّ يُوصِي إِلَى غَيْرِهِ
[الحديث ١]
١كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ كَانَ وَصِيَّ رَجُلٍ فَمَاتَ وَ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ هَلْ يَلْزَمُ الْوَصِيَّ وَصِيَّةُ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ هَذَا وَصِيَّهُ فَكَتَبَ ع يَلْزَمُهُ بِحَقِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ قِبَلَهُ حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
باب الوصي يوصي إلى غيرهالحديث الأول:
و لا خلاف في أنه إذا أذن الموصى للوصي أن يوصي جاز وصيته، و كذا لا خلاف في أنه إذا منع لا يجوز. و أما مع الإطلاق ففيه خلاف، فالأكثر على أنه لا يجوز، و قال بعضهم يجوز، و استند المجوزون بهذه المكاتبة، و قالوا: إن المراد بالحق هنا حق الإيمان، فكأنه عليه السلام قال: يلزمه إن كان مؤمنا وفاء لحقه عليه بسبب الإيمان، فإنه يقتضي معونة المؤمن و قضاء حوائجه و من أهمها إنفاذ وصيته.
قال الشهيد الثاني رحمه الله: الرواية كما تحتمل ما ذكروه تحتمل أيضا أن